خلاصة الفتوى: إذا احتاجت الأم إلى ابنتها في السكن معها وجب عليها ذلك، وإذا لم تحتج إليها فلا حرج عليها في السكنى في منزل آخر.
فإن من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن بر الوالدين والإحسان إليهما فرض من أعظم فرائض الإسلام، وأن عقوقهما كبيرة من أعظم الكبائر، ويتأكد الأمر بالنسبة للوالدة، وخاصة إذا كانت كبيرة أو محتاجة للخدمة والمساعدة.
قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ {لقمان: 14}. وقال تعالى: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23-24}
وعلى هذا.. فإن كانت الوالدة تحتاج إليك في السكن معها للخدمة أو غير ذلك فيجب عليك السكن معها أو نقلها إلى المكان الذي تسكنين فيه.
وفي هذه الحالة يكون البعد عنها وعدم السكن معها من العقوق لها، ويتأكد الأمر إذا كنت تسكنين وحدك.
أما إذا كانت لا تحتاج إليك في السكن، ومعها من يقوم بأمورها، فلا حرج عليك في عدم السكنى معها ما دمت تقومين بما يجب عليك من صلتها وبرها والإحسان إليها.
وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع انظري الفتوى: 72133.
وعن عمل المرأة انظري الفتوى: 9708، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.