الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن الوجبات تخصم من راتب العامل فإنها تصير بذلك ملكا له يتصرف فيها بما يرى من أكل أو اقتناء أو بيع أو مقايضة، ولا يشترط له إذن الشركة، لأن شرطها الحجر عليه في ذلك شرط مناف للمقصود والشرط المنافي للمقصود باطل.
وبناء على هذا فإن لك أن تحتفظ ببعض العلب مما هو داخل في المسموح به الذي وقع عليه التعاقد والذي سيخصم ثمنه من مرتبك, ولك أن تقايض به لدى هؤلاء التجار.
أما إذا كانت الوجبات تدفع المؤسسة ثمنها ولا ترجع على العامل به فإنه لا يجوز لك التصرف في تلك الوجبات إلا بما تقتضيه شروط المؤسسة، فما اشترطت من ذلك وجب احترامه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 12773، 45714، 106259.
والله أعلم.