الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلمِ فيما إذا ظهرَ الهلال في بلدٍ من البلاد هل يلزم الناسُ جميعاً الصومُ والفطر أو لا، وبينَّا أن الراجح العمل باختلاف المطالع وانظري الفتوى رقم: 6636، والفتوى رقم: 13807، والفتوى رقم: 70722، وفي هذا القول دفعٌ للفتنة ونفيٌ للخلاف، ولكن إذا كان الإنسان يرى رأي الجمهور وهو أن رؤية البلد الواحد تلزمُ جميع الناس، فعليه أن يعمل بهذا سراً دون أن يُظهره، فإذا كان المسلمُ في بلد رؤي فيه الهلال رؤيةً شرعية فالذي نرى له أن يصوم ويُفطر مع أهل تلكَ البلد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولأن المسألة من مسائل الاجتهاد فالظاهرُ أنه لا يلزمك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته متابعةً لزوجك على مذهبه، وإن أردتِ قضاءه احتياطا فحسن.
والله أعلم.