الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، فعلى قوله – رحمه الله – فإن ما ترينه من دم إذا كان منتظماً على هذه الصفة التي ذكرتِ فإنه حيض.
وإذا رأيتِ نقاط الدم ثم رأيت النقاء فإنكِ تغتسلين وتصلين لقول ابن عباس: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
فإذا عاد الدمُ عدتِ حائضا، وأما على مذهب الجمهور الذين يجعلون لأقل الطهر بين الحيضتين حدا هو عند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً وعند الشافعية والمالكية والحنفية خمسة عشر يوماً -كما ذكره ابن قدامة في المغني- فإنه إذا عاد الدم قبل مُضي أقل الطهر بين الحيضتين وجاوز مجموع الدمين والنقاء بينهما خمسة عشر يوما فأنت مستحاضة ترجعين إلى العادة إن كانت لك عادة فتجلسين أيامها ثم تغتسلين وتصلين، ولعل الأيسر لك في حالتك هذه العمل بقول شيخ الإسلام ابن تيمية...
والله أعلم.