الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج إن كان مستوفيا للشروط والأركان فهو صحيح ولا يؤثر عليه عدم الوطء خلال تلك الفترة، كما لا إثم عليك في عدم إجابتها إلى الطلاق إذا لم تكن متضررة معك لعجزك عن الوطء أو غيره من واجباتها عليك، وأما ما أوقعته بعد ذلك من طلاقها فهو صحيح وواقع في قول جماهير أهل العلم، وهو الراجح كما أفتتك بذلك دار الإفتاء، وعليك اعتزال زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك فتحل لك بعقد جديد، وذلك لأن الجمهور كما ذكرنا يرى وقوع طلاق البدعة مع الإثم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بعدم وقوع طلاق البدعة كالطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع فيه الرجل زوجته.
وعلى هذا الرأي لا تحسب عليك غير طلقة واحدة لكن قول الجمهور أقوى، ولا مانع من السؤال عن حكم وقوع الطلاق بعد أن أفتتك دار الإفتاء بوقوعه، لكن إذا كنت قد عملت بفتواهم فإنها تلزمك ولا يجوز لك الرجوع عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96681.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27852، 8507، 50546، 78571 .
والله أعلم.