الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عمل زوجك في السوق الممتاز كرجل أمن للسوق، وفي السوق تباع الخمر وغيرها من المواد المباحة لا حرج فيه إذا كان لا علاقة لعمله بالخمر بيعا أو شراء أو حملا أو دلالة، والراتب الذي يأخذه من ذلك مباح مع أنه كان من الأفضل له أن يبحث عن عمل آخر، أما عمله في شركة للأكترونيات فإن الأصل فيه الجواز إلا إذا علم أن مشتريها سيستخدمها في المحرمات فيمتنع عليه بيعه له، وذلك مثل ما ذكره أهل العلم في بيع العنب فإنهم قد نصوا على أنه إذا علم البائع أن المشتري سيستعمل العنب ليعصر منه خمرا حرم عليه أن يبيعه له وإذا لم يعلم ذلك لم يحرم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز بيع العنب لم يتخذه خمرا ولا جنيه وتخضيره لمن يفعل ذلك لأن هذا من الإعانة على معصية الله وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
وبناء على هذا فلا حرج على زوجك في العمل في شركة للإلكترونيات بالقيد المذكور، وما يحصل عليه من راتب منها أو حصل عليه من عمله السابق حلال، ولك أن تعيشي منه وتأكلي.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34428، 14129، 75814، 20048 .
والله أعلم.