الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الجماع قد حصل مع جهلك أنت وزوجتك لنزول الحيض فلا إثم عليكما ولا كفارة، قال النووي في المجموع متحدثاً عن وطء الحائض: ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسياً أو مكرهاً، فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. انتهى.
وصحح الحنابلة أن من جامع في الحيض فعليه الكفارة ولو كان جاهلاً بالحيض، وعليه فلو أخرجت الكفارة لكان أحوط وهي دينار أي أربعة جرامات وربع من الذهب.
والله أعلم.