الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الزواج فلا حرج فيه بأي اسم كان لأن العقد ليس على الاسم وإنما هو على الذات، فيمكنك أن تعقد بالكنية كابن فلان أو اللقب كالفاضل وبدر الدين أو الاسم الذي اتخذته، سواء أكان اسما لأخيك أو اسما لغيره مادمت تعرف به وتنادى. لكن ننبهك إلى أن أخذ اسم أخيك والعمل بأوراقه إن كان حيلة على أمر لا يسمح لك به يعتبر غشا وخداعا، وعليك التوبة إلى الله عز وجل منه ما لم يكن هنالك ضرورة إليه.
وننبه إلى أنه إذا كان هذا الأخ أخا لك من أمك ففي أخذ اسمه بحيث تصبح أنت هو انتساب إلى غير أبيك وهو محرم أيضا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 109184.
والله أعلم.