الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم. متفق عليه.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك.
وإنما اختلف العلماء فقط في أداء الحج والعمرة للمرأة في حج الفريضة، فالجمهور أنه لا يجوز لها أيضاً إلا بوجود محرم، وأجازه الشافعية إذا كان سفرها برفقة آمنة، وأجمع العلماء على حرمة السفر من غير محرم في غير هذا.
وعلى هذا فلا يحل لك أيتها السائلة السفر من أجل هذه الدورة إلا إذا رافقك محرم لك، أخ أو والد أو زوج، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6219، 40258، 48299.
والله أعلم.