الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الوجه الذي نذره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
وعليه، فإن كنت قد خصصت هذه المرأة بهذا النذر فيجب صرفه إليها، وكون الباعث لتخصيصك إياها كونها مسكينة، وقد تحسن حالها، فلا عبرة بذلك بل يدفع هذا النذر إليها، إذ لا تأثير للسبب الباعث في أمر النذر إليها وقد نقل فقهاء الحنابلة عن الإمام أحمد ما يدل على هذا، فقد ذكر ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد أنه قال في من قال: لله علي أن لا أصيد في هذا النهر لظلم رآه فتغير حاله، فقال النذر يوفى به. انتهى
فلم يعتبر السبب الباعث على النذر كما هو معتبر في اليمين، لأن النذر إنما يكون في القرب فيجب الوفاء على كل حال وليس كذلك اليمين.
ويمكنك أن تراجع لمزيد الفائدة في هذا إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم.
والله أعلم .