الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته: إن حصل كذا تكونين طالقا هو كناية عن طلاق معلق، ويمكنك أن تراجعي فيه فتوانا رقم:110560.
فما حصل من زوجك هو أنه قد علق طلاقك بالثلاث على تحدثك مع رئيسك، وجمهور الفقهاء على أنه إذا علق الزوج طلاق زوجته بحصول أمر ما وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد فقط، ويقع الطلاق عندهم ثلاثا إذا جمع الزوج الطلقات بلفظ واحد، فإذا وقع منك ما علق زوجك طلاقك عليه فإنه يقع طلاق ثلاثا وتبينين من زوجك و لو كان قصد التهديد على مذهب جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إن كان زوجك قد قصد فعلا تحدثك معه بكلام فيه شيء من سوء الأدب فالنية هنا معتبرة، فلا يقع الطلاق بمجرد تحدثك معه، وراجعي الفتوى رقم: 65043.
وأما بخصوص تكرار الحلف بالطلاق فراجعي الفتوى رقم: 3282.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه ينبغي للزوج الحذر من الحلف بالطلاق ولو مع قصد التهديد فقط، وعليه أيضا الحذر من التلاعب بعرى الحياة الزوجية وتعريضها لأسباب انفصامها، وأنه ينبغي أن يسود الحياة الزوجية التفاهم والاحترام بين الزوجين.
الثاني: أنه لا يجوز للمرأة التحدث مع رجل أجنبي عنها إلا لحاجة ووفقا لضوابط الشرع.
الثالث: أن لعمل المرأة ضوابط شرعية تجب مراعاتها، ويمكن مراجعتها بالفتوى رقم: 3859.
والله أعلم.