خلاصة الفتوى:
لا مانع من تشقير الحواجب ما لم يترب عليه غش أو تدليس..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تشقير الحواجب في حد ذاته لا إثم فيه ولا حرج إن شاء الله تعالى، ما لم يترتب على فعله محرم كغش أو تدليس على الخاطب أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15540، والفتوى رقم: 41754.
والله أعلم.