أضواء على حديث: (كل مسلم على مسلم حرام أخوان نصيران)

18-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: كل مسلم على مسلم حرام أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فهل هذا الحديث ينطبق أيضا على من كان في الجاهلية والتزم بالإسلام في بلاد الكفر؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

الحديث المذكور لا ينطبق على من يتمكن من إقامة الشعائر الدينية في بلاد الكفار.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المذكور لا ينطبق على من كان آمناً على دينه ونفسه وماله... ويستطيع إقامة شعائره التعبدية بحرية... ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية... الحديث. وفيهما: أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة؟ فقال: ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم، قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم، قال: فتحلبها يوم ورودها؟ قال: نعم، قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً.

والحديث المذكور في السؤال صحيح كما أشار السائل الكريم وكما جاء في صحيح ابن حبان وغيره، ومعناه كما قال أهل العلم: أنه يجب على المسلم أن يفارق المشركين بأن يهاجر من دارهم لأن الإنسان لا يتمكن من دينه في ديار المشركين، ويحتمل أن يكون المعنى حتى يفارق المشركين في زيهم وعادتهم... إلى زي المسلمين في العادات والمعاملات فإن من تشبه بقوم فهو منهم كذا في شرح سنن ابن ماجه.

 وعلى ذلك فإن الذي يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلاد الكفار لا تجب عليه الهجرة ولا ينطبق عليه الحديث... وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 28551.

والله أعلم.

www.islamweb.net