خلاصة الفتوى:
ما تولد من الكلاب يعطى حكمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما تولد من الكلب له حكم الكلب، فقد نص أهل العلم على أن الكلب والخنزير وما نتج عنهما له حكمهما، جاء في المغني لابن قدامة: أن الكلب، والخنزير نجسان رواية واحدة (يعني عن الإمام أحمد)، وكذلك ما تولد منهما، أو من أحدهما، فهو نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه.
وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلباً، إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. رواه مسلم وغيره.
وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم اقتناء أو تربية ما تولد من الكلاب إلا إذا كان ذلك لصيد أو حراسة أو ماشية أو ما أشبه ذلك، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 74794، والفتوى رقم: 77250.
والله أعلم.