الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك لزوجتك: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة, هذه الصيغة تعتبر من كنايات الطلاق، فإن كنت قد نويت بها الطلاق فإن الطلاق يقع, ويكون الأمر كأنك تقسم بالله على وقوع الطلاق تأكيدا لوقوعه.
وأما تكرارك لهذه الجملة فإن كنت نويت إيقاع الطلاق بكل مرة فإن الطلاق يقع بعدد ما كررت، فإن كنت كررتها ثلاث مرات فقد وقع الطلاق ثلاثا وبانت منك زوجتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا على قول الجمهور.
وأما إن كنت نويت بهذا التكرار التأكيد ولم تنو إيقاع الطلاق أكثر من مرة، فالأمر على ما نويت ويقع مرة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قُبِل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل . وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى كلامه.
وأما إن كنت لم تنو وقوع الطلاق بهذه العبارة، بل كنت تنوي مثلا القسم بالله أنك سوف توقع عليها الطلاق في المستقبل أو لن تزيد معها لحظة في البيت بل ستخرجها إلى بيت أهلها دون طلاق، فالأمر على ما نويت إن شئت فعلت المقسوم عليه ولا شيء عليك، وإن لم تفعل فتلزمك كفارة يمين واحدة.
جاء في المغني لابن قدامة: أو كرر اليمين على شيء واحد مثل إن قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. روي نحو هذا عن ابن عمر.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3174، 6146، 23009.
والله أعلم.