الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشرط الذي اشترطته زوجتك على هذا التاجر شرط باطل ، لأن الصيغة التي ذكرتَ أنها قالت للتاجر هي صيغة مضاربة ، والمضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال ، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر ، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة ، والعامل مشارك بجهده وخبرته ، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً ، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال. ولا يتحمل العامل منها شيئاً ، لأنه قد خسر جهده ووقته ، فلا معنى لأن يتحمل أيضاً خسارة مادية ، إضافة إلى أن يد العامل يد أمانة ، وليست يد ضمان ، إلا إذا تعدى ، أو فرط ، أو قصر في حفظ المال أو استثماره على الوجه المتعارف عليه بين التجار.
والله أعلم.