الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نحذر السائلة مما أسمته "علاقة حب قائمة على العلم والاحترام"؛لأن هذا باب كبير من أبواب الشيطان، فإن الإسلام لا يعترف بأي علاقة حب وتواصل بين الرجال والنساء الأجانب إلا تحت مظلة الزواج الشرعي، وتزداد الخطورة من هذا الأمر في ظل الظروف التي تعيشينها أنت ويعيشها هذا الرجل حيث إنك تقيمين بعيدا عن أهلك، وهذا يطمع الناس فيك، والغربة لها ظروفها الخاصة وضغوطها النفسية الشديدة، وأيضا فالرجل يعيش بعيدا عن زوجته، كل هذا يحتم عليك البعد تماما عن مثل هذه العلاقات.
وأما بالنسبة للزواج بدون ولي فقد دل القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن الولي هو الذي يزوج، وأنه لابد منه، وأن المرأة لا تزوج نفسها، قال تعالى: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم {النور: 32} وهو خطاب للرجال الذين يتولون العقد، وقال تعالى مخاطبًا لعموم المكلفين: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعُروفِ { البقرة: 232 } فالآية صريحة في نهي الأولياء عن عضل الثيب، ولا يملك العضل إلا من بيده عقدة النكاح.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صححه الألباني، وقال أيضا: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أصحاب السنن، وصححه الألباني. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها قال الألباني: صحيح دون جملة الزانية.
فالولي لابد منه في النكاح، ولا بد في النكاح أيضا من شاهدين ذكرين مكلفين عدلين ولو ظاهرا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. صححه الألباني.
وعن ابن الزبير: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
وبنا على ذلك فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تعقدي النكاح بدون ولي، لأن النكاح حينئذ يكون باطلا، ولا بد مع الولي من الشهادة على النكاح.
وأما ما ذكرتِ من كون الرجل مغايرا لك في الجنسية، وكونه متزوجا فكل هذا لا يعتبر مانعا إذا توفرت الشروط المعتبرة في النكاح، ولكن إذا كان الرجل كفؤا لك ومنعك وليك من الزواج به لغير مسوغ شرعي فلك الحق في أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليزوجك منه.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 5855، 33020.
والله أعلم.