الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم توضحي لنا طريقة تعامل البنك مع زبونه لتحقيق هذا الغرض الذي هو نقل جثته بعد موته إلى بلده الأصلي.
والذي يتضح لنا أن هذا التعامل بالنظر إلى تصورنا عنه لا يجوز للمحاذير المحتملة التالية:
أن الودائع في البنوك الربوية من الربا إذا كانت بفائدة.
الإعانة والتشجيع على الربا بتوفير السيولة النقدية للبنك.
التأمين: حيث إن الزبون يدفع أقساطا بشكل دوري أو يدفع مبلغا دفعة واحدة ليؤمن له البنك نقل جثته بعد موته، والغالب أن نوع التأمين المعتمد هناك هو التأمين التجاري، وقد أجمعت المجامع الفقهية على حرمته فلا يجوز التعامل مع البنوك لتحقيق هذا الغرض لأن غاية ما في نقل الميت هو الجواز إذا كان لغرض صحيح.
ففي منح الجليل شرح مختصر خليل: وجاز نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله. اتتهى بتصرف يسير.
وفي متن الإقناع: ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير.
وبناء على هذا فلا يجوز ارتكاب أحد هذه المحاذير لهذا الأمر الذي قصارى حاله أنه جائز.
فالنصيحة لتفادي ما ذكرت من المخاوف البحث عن وسائل مشروعة كإنشاء تأمين تعاوني توكل إليه هذه المهمة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 55766.
والله أعلم.