الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد شرع الله عز وجل تعدد الزوجات ولو لم يكن الزوج يعيب شيئا على زوجته فقال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء3 }
وفي التعدد حكم كثيرة، يمكن أن نلخص بعضها فيما يلي:
(1) إعفاف للنساء، لأنه من المعلوم أنهن أكثر من الرجال لتعرض الرجال للأخطار ومنازلة الأعداء، كما أن الإحصائيات تثبت أن عددهم أكثر من الرجال.
(2) فيه تكثير للنسل، ولا شك أن الرجل إذا جامع أكثر من امرأة كان ذلك أوعى لكثرة النسل.
(3) فيه صيانة للمجتمع من الرذيلة من جهة الرجال، ومن جهة النساء.
(4) فيه مخالفة للنصارى وغيرهم ممن يرون عدم جواز التعدد.
وغير ذلك من الفوائد،
وقد جعل الإسلام شروطاًًَ للتعدد فمن ذلك:
(1) ألا يزيد الجمع عن أربع نسوة.
(2) ألا يجمع بين من يحرم الجمع بينهن كالبنت وعمتها أو خالتها.
(3) أن يعدل بين الزوجات، وذلك في المبيت والنفقة.
وعلى هذا يا أخي الكريم فإن زواجك من الثانية جائز لك، لا ظلم فيه على الزوجة إذا تحققت شروط العدل، بل قد يجب إن خشيت من الوقوع في الفاحشة إن لم تعدد.
ونوصيك بأن تسعى في إصلاح زوجتك الحالية، وتحتسب الأجر في ذلك عند الله، وراجع الفتوى رقم: 2589، ولا يشترط أن تعلم الأولى بزواجك من الثانية.
أسأل الله الهداية للجميع.
والله أعلم.