الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز النظر إلى الصور العارية لما بيناه في الفتوى رقم: 1256، 3605، 65677.
وأما القول المنسوب إلى أبي يوسف فلم نقف عليه بعد البحث عنه في مظانه، لكن القول بالتفريق بين رؤية العورة مباشرة ورويتها مصورة قول مشهور لبعض أهل العلم، فقد نص الحنفية على أن حرمة المصاهرة لا تثبت برؤية صورة الفرج في الماء أو المرآة. قال العبادي في الجوهرة النيرة: قال في الينابيع: النظر إلى الفرج بشهوة يوجب الحرمة، سواء كان بينهما حائل كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء الستر، أو لم يكن حائل، ولا عبرة بالنظر في المرآة لأنه خيال، وكذا إذا كانت على شفا حوض فنظر فرجها في الماء لا يثبت الحرمة.
وقد نقل قول عن بعض أهل العلم بجواز النظر إلى صورة العورة، ولكن ذلك القول مرجوح؛ لأن رؤية الصورة وإن لم يكن عين المرئي يترتب عليه من المفاسد وإثارة الغرائز ما يترتب على الرؤية مباشرة، فلا يجوز النظر إلى تلك الصورة العارية بحجة رأي لبعض أهل العلم لا يعضده الدليل. فمن تتبع رخص أهل العلم التي لا مستند لها من الدليل ضل.
والله أعلم.