الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمبلغ التأمين المشار إليه إن كان في الأصل مقتطعا من راتب والدكم في حياته أو كان والدكم يدفعه لشركة التأمين فإن سبيل ذلك المال هو سبيل الميراث فتقسمونه بينكم القسمة الشرعية لا بالتساوي كما فعلت شركة التأمين لأنه من جملة التركة التي خلفها والدكم.
ولا يحق للورثة من التأمين إلا القدر الذي دفعه الميت في حياته وذلك لحرمة التأمين كما بيناه في الفتوى رقم: 105982، إلا أن يكون التأمين تأمينا تعاونيا فيجوز لكم حينئذ أخذ المبلغ كاملا، وانظر الفتوى رقم: 107270، حول الفرق بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني والفتوى رقم: 9532، حول حكم الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
والله أعلم.