الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أداء العمرة معها بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا بنية التنزه فحسب لأن العمرة لا تسمى نزهة لا عرفا ولا شرعا، ولا تخرج بزوجتك في أي نزهة حتى تنقضي السنة التي حلفت بالطلاق أنك لا تنزهها فيها حفاظا على عصمة الزوجية لأن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق ويقع بحصول المعلق عليه؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل مجرد يمين كفارته كفارة يمين ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق به عند الحنث. وعلى كل، فلا ينبغي أن توقع نفسك في الحرج.
أما العمرة فلكونها عبادة وليست نزهة فإن من خرج إليها بنية العبادة المحضة لم يكن خرج للتنزه وإن كان فيها نوع نزهة لكن الحظ للعبادة المحضة لا للنزهة.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32067، 94922، 67874.
والله أعلم.