حلف بالطلاق أن لا ينزه زوجته فهل يأخذها للعمرة

20-8-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل حلف بالطلاق لزوجته بعدم قيامه بأي نزهة لهم خلال هذه السنة وذلك بسبب غضبه الشديد وانفعاله وعصبيته الزائدة، وحلف بهذا اليمين كردة فعل عنيفة تجاه زوجته لاستفزازها، وإثباتاً لذاته بأنه يملك القوة الكافية لإثارة مشاعرها وحرمانها من الشيء الذي تحبه، علماً بأن سبب الغضب تافه جداً وحدث بدون تفكير وسبق إصرار، عليه نأمل منكم توضيح هل يجوز الذهاب مع أسرته لقضاء العمرة هذا العام مع كفارة اليمين أو لا يجوز ذلك .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في أداء العمرة معها بنية العبادة والتقرب إلى الله عز وجل لا بنية التنزه فحسب لأن العمرة لا تسمى نزهة لا عرفا ولا شرعا، ولا تخرج بزوجتك في أي نزهة حتى تنقضي السنة التي حلفت بالطلاق أنك لا تنزهها فيها حفاظا على عصمة الزوجية لأن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق هو من قبيل الطلاق المعلق ويقع بحصول المعلق عليه؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل مجرد يمين كفارته كفارة يمين ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق به عند الحنث. وعلى كل، فلا ينبغي أن توقع نفسك في الحرج.

 أما العمرة فلكونها عبادة وليست نزهة فإن من خرج إليها بنية العبادة المحضة لم يكن خرج للتنزه وإن كان فيها نوع نزهة لكن الحظ للعبادة المحضة لا للنزهة.

وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32067، 94922، 67874.

والله أعلم.

www.islamweb.net