الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور نوضحها لك في النقاط التالية:
1- العقد الذي تم بينك وبين قريبك كما فهمنا من سؤالك هو عقد وكالة بأجر، وهو من العقود الجائزة، وعلى الوكيل أن يفعل ما فيه مصلحة موكله، وعلى هذا فما اتفقتما عليه من أجر فواجب على قريبك أن يسلمك إياه.
2- ما قام به قريبك من مماطلة في تسديد ما عليه، فإن كان معسراً فالواجب عليك إنظاره إلى حين ميسرة، وإن كان موسراً فلا يجوز له المماطلة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه.
3- لا يجوز لك أن تبيع البيت بغير إذنه عوضا عما لك في ذمته من الدين، إلا إذا ثبتت مماطلته في وفاء الدين، وذلك من باب الظفر بالحق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42472، . والفتوى رقم 55480.
وما قمت به من شراء الأرض تصرف فيما لم يأذن لك فيه موكلك، فيكون موقوفا على إجازة الموكل أو رده. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 41571، والفتوى رقم: 55574، وما دام موكلك قد رضي بهذا التصرف فقد صارت هذه الأرض ملكاً له.
4- ما كلفك به من عمل في بناء البيت فهذه وكالة أيضاً، وقد أخطأتما بعدم الاتفاق على أجر، ولا يصلح الحياء أن يكون سبباً لعدم الاتفاق فإن في تحديد الأجر حفظ الحقوق وقطع النزاع، ويجب لك أجر المثل في هذه الحالة، وننبهك إلى أن الواجب عليك أن تبين لموكلك ما قمت به من أعمال وما أنفقته من مال ولا يجوز لك أن تضيف أجور ما قمت به مما تسميه أنت دلالية بيع وشراء على أن من قام بهذا غيرك فإن في ذلك كذب وخداع.
5- أما مطالبتك بمبلغ السيارة كأجرة الوكالة الأولى ففي ذلك تفصيل، إذا كان الاتفاق على سيارة محددة المواصفات فالواجب عليه هو هذه السيارة، فإن تعذر الحصول عليها فلك قيمتها، أما إذا كان الاتفاق على مبلغ محدد كثمن لهذه السيارة فلا تستحق إلا هذا المبلغ بغض النظر عن ارتفاع أسعار الموديلات؛ لأن هذا المبلغ هو دين في ذمة قريبك، واشتراط الزيادة في الدين ربا، لكن إن رضي قريبك من غير شرط ولا مواطأة أن يعطيك ما هو خير من الدين الثابت لك جاز له ذلك، لأن هذا من حسن القضاء، وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
وكما يجب عليك أن تبين له أن المبلغ الذي أنفق للإشراف والمتابعة والدلالية قد أخذته لك مقابل القيام بهذه الأعمال فإن رضي جاز لك أخذ هذه الأجور وإن لم يرض وجب لك أجر المثل.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية. ونوصيك أنت وقريبك بصلة الرحم فيما بينكما ونذكركما بحقارة الدنيا وأنها لا ينبغي أن تكون سبباً لقطع الأرحام.
والله أعلم.