الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تساوى الأولياء في القرب والقوة يستحب أن ينظر فيما يرجح أحدهم كالسن والصلاح والرشد ونحو ذلك مما له أثر في رجحان النظر وسلامته، ثم بالقرعة إن تساووا في ذلك.
قال الشيرازي في المهذب: فإن استويا في الدرجة والإدلاء فالمستحب أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما لأن الأسن أخبر والأعلم أعرف بشروط العقد والأورع أحرص على طلب الحظ، فإن زوج الآخر صح لأن ولايته ثابتة، وإن تشاحا أقرع بينهما لأنهما تساويا في الحق فقدم بالقرعة.
وقيل يلجأ عند التشاح والتنازع إلى السلطان ليحكم بينهم فيولي أحدهم أويتولى هو ذلك بنفسه، قال خليل في مختصره: وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم.
وخلاصة القول أن الأولياء عند تساوى القرابة يستحب أن يقدم أولاهم بالولاية من حيث سلامة النظر وكمال الرشد، فإن تساوو في ذلك أو اشتجروا وتنازعوا احتكموا إلى السلطان، وللواحد منهم أن يزوج مع وجود من هو في رتبته لاسيما إذا دعته المرأة إلى ذلك.
والله أعلم.