الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره.
وبناء على ما تقدم فإن كانت تلك المرأة قد علقت في نذرها أن المبلغ المذكور يوزع في المسجد النبوي على من يقوم بتلاوة القران أو بعضه وجب عليها الوفاء بنذرها بواسطة إرسال المبلغ المذكور مع ثقة ليوزع على من يقرأ في المسجد النبوي؛ لأن الوفاء بالنذر لا بد أن يكون على الطريقة التي قصدها صاحب النذر لأن الوفاء بالنذر لا بد أن يكون على الطريقة التي قصدها صاحب النذر.
قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: أو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه.
هذا وننبه إلى أن السؤال فيه غموض فإن كان ما فهمناه هو المراد فذلك، وإلا فليبين لنا السائل المراد.
والله أعلم.