الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لكم دفع المال مقابل الاستقدام إلا أن حكم المال المدفوع يختلف تبعا لواقع الحال، فإذا كان الشخص الذي يعمل الاستقدام موظفا في الجهة التي تصدر التأشيرة ويقوم بعمله الواجب فما تدفعه إليه يعد رشوة ولا يجوز لك بذلها، إلا أن تكون مستحقا لها وامتنع الموظف عن إنجازها إلا برشوة، والإثم في ذلك عليه لا عليك، وأما إن كان غير موظف في الجهة المصدرة للتأشيرة ولكنه يتوسط لك ويبذل جاهه عند من يمنحك التأشيرة ويتكلف لذلك جهدا فلا مانع من أن تدفع له المال مقابل جهده وأتعابه.
ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 4714، 79060، 79659.
والله أعلم.