الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المستفاد من الربا يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين أو ينفق في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين، بأن كان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام ونحو ذلك.
وعلى هذا، فإذا كان أخوك من الفقراء أو المساكين فما فعلته زوجتك جائز، وإن لم يكن من الفقراء أو المساكين فيجب على زوجتك أن تخرج قدر الفوائد الربوية في المصارف التي ذكرناها لك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3098، 3519، 111017.
والله أعلم.