الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن لم يكن نوى الطلاق أو كان متردداً فإنه لا يقع لكون العبارة غير صريحة، وإنما هي كناية فتحتاج إلى نية الطلاق، وأما إن كان نواه وقصده فإنها تطلق إن لم تفعل ما علق عليه طلاقها ولو لم تكن سمعته لأن العبرة بما صدر منه هو، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 38584.
والله أعلم.