الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما عرض عليك أبوك يعد هبة, والهبة لا بد لنفاذها من قبض الموهوب له, فإذا كان القبض لم يتم حتى توفي الواهب فإنها تصير من ضمن تركة الميت.
جاء في الموسوعة الفقهية: يعتبر جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنبليّة وبعض المالكيّة الصّدقة ونحوها، كالهبة والرّهن والقرض والإعارة والإيداع، من عقود التّبرّعات، الّتي لا تتمّ ولا تملّك إلاّ بالقبض.
وقال في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة.
وبناء على ما فهمناه من أنك لم تقبض هذه الهبة فإنه لا حق لك فيما وهبك أبوك ما دمت لم تقبضه حتى مات , وإنما يعتبر ذلك من ضمن تركته, التي ليس لك منها إلا نصيبك الشرعي.
والله أعلم.