الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من الضرر والمخاطرة، ولكن إذا لم يوجد عنه بديل وكان الشخص لا يصل لحاجته من سفر للتحصيل معاشه أو لا تستطيع مزاولة مهامه على سيارته إلا بعد الحصول عليه ونحو ذلك فعندئذ يصبح الإنسان في حكم المكره عليه.
وتراجع الفتوى رقم:33700. والفتوى رقم: 25925.
والله أعلم.