الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول الراجح هو أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين، فإن لم يكن خمساً أو شك في عدده لم يثبت به التحريم لأن الأصل عدمه، لكن مراعاة لمن يقول بأن مطلق الرضاع تثبت به الحرمة لا ينبغي لابن عم تلك الفتاة أن يتزوجها احتياطاً وإبراء للذمة ودفعاً لقالة السوء عنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث لما سأله أن أمة سوداء تزعم أنها أرضعته هو ومن يريد نكاحها، قال له: كيف وقد زعمت ذلك فنهاه عنها. رواه البخاري، مع أنه لا يثبت الرضاع بقولها، لكن من باب الاحتياط والورع، وفي الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 73559، 62603، 33851.
والله أعلم.