الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي يُطلَب منك هو خلع النقاب حتى تتم الرؤية الشرعية من قبل الخطيب فهذا أمر مأذون فيه شرعا، فلا تمتنعي منه واستجيبي لطلب والدك.
وإن كان الذي يطلب منك هو خلعه بصفة دائمة فلا تستجيبي لذلك، واعلمي أنه يخطئ كثير من الآباء عندما يأمرون بناتهم بخلع النقاب، ظناًً منهم أن لبس النقاب يعسر أمر الزواج، والواقع يكذب هذا الظن، فكم من فتاة منتقبة قد تزوجت ورغب فيها الأزواج، وفي المقابل كم من فتاة غير منتقبة لم تتزوج حتى فاتها سن الزواج وعنست.
فلا بد للمسلم أن ينظر إلى ما يرضي الله فيفعله، وما يسخطه فيتجنبه، والنقاب الذي هو تغطية الوجه للمرأة مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح وجوب لبسه كما تقدم في الفتوى: 4470 ، خاصة أن الذين أباحوا جواز كشف المرأة لوجهها قالوا: وإذا كثر الفساق وجب تغطية وجهها، ولا يخفى أننا في زمان كثر فيه الفساق، فيجب على المرأة تغطية وجهها.
والذي أنصحك به أن تصبري على أمر الله، وتقدمي طاعة الله على طاعة المخلوق، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تحسني لوالدك بالكلام الطيب، وتبيني له أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء بقدر.
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 92969، 25058، 4104.
والله أعلم.