الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المبلغ الذي يدفعه المشارك في المزاد بحدود التكلفة الفعلية لإجراء هذا المزاد مثل: دفتر الشروط ونحو ذلك من الإجراءات فلا يعد ذلك من قبيل الميسر بل هو جائز شرعاً، إما إن كان المبلغ الذي يدفعه زائداً على التكلفة الفعلية فإنه يدخل في الميسر لأنه غرم محقق يقابله غنم محتمل، وهذه حقيقة الميسر.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي متعلق بعقد المزايدة: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمناً له.
وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 77044، 17455، 93913.
والله أعلم.