الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك طلقت زوجتك فإن عدم توثيق الطلاق أو عدم الإشهاد عليه لا يمنع وقوعه لأن العبرة في ذلك إنما هي بصدوره من الزوج سواء أشهد عليه أو لم يشهد، وثقه لدى القضاء أو لم يوثقه، أعلم زوجته به أو لم يعلمها به.
وإن كنت تقصد بيمين الطلاق أنك علقت طلاق زوجتك على شيء ما كأن تقول: إن خرجت فأنت طالق، أو تقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو أقولن كذا، ونحو ذلك من الصيغ، فإن لأهل العلم في يمين الطلاق خلافا على قولين: الجمهور على أنه من باب الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين كسائر الأيمان إلا أن يقصد الزوج وقوع الطلاق بيمينه فتقع عليه، وقول الجمهور أقوى، وفي حالة وقوع الطلاق فإن ذلك لا يتوقف على إشهاد أو توثيق كما تقدم، وإذا طلقت زوجتك آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منك وتحرم عليك، ولا يجوز لكما أن تسكنا مع بعض إلا إذا كان المكان واسعا يمكن استقلال كل منكما بمرافقه بحيث لا تطلع على عوراتها لكونها تصير أجنبية عنك كسائر الأجنبيات، ولذا ينبغي أن تباشر إجراءات الطلاق وتوثيقه إذا عزمت عليه قبل إيقاعه فعلا لاجتناب ذلك المحذور.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3282، 65103، 11592، 10423.
والله أعلم.