الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تخشى تعرضك لشيء من الأذى بوجود هذه الأشرطة عندك، ولم يكن بإمكانك دفع هذا الأذى عن نفسك إلا بإتلافها فلا حرج عليك فيما فعلت. وأما رميها فلا يعتبر فيه مهانة لشيء فيه ذكر الله تعالى كما هو في حال الشيء المكتوب.
فقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن جبرين عن حكم أشرطة القران إذا تلفت، هل يجوز رميها في سلة المهملات؟ وهل يأثم الإنسان إذا رماها، فأجاب: يجوز إتلافها إذا تعذر الانتفاع بها أو تعذر أن يسجل عليها مواعظ أو محاضرات، فإذا كانت لا تصلح فلا مانع من إتلافها, وذلك لأنها ليس لها حرمة القرآن الذي هو الكتابة بالحروف، فإنها ليست مقروءة، ويمكن مسحها وبه يزول أثرها، فلا يأثم إذا أتلفها أو رمى بها في سلة المهملات. انتهى.
والله أعلم.