الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر على ما قرأت بهذه الفتاوى من أنه إذا زنت الزوجة ثم تابت فالافضل لزوجها أن يصفح عنها ويستر عليها، ولا شك أن هذا الأمر يعتبر أمرا عظيما وبه أثر كبير في نفس الزوج، والعلاج النافع لذلك هو العلاج الشرعي، وأما قتل الزاني فلا يجوز للزوج الإقدام عليه لعدة اعتبارات سبق ذكرها بالفتوى رقم: 38473، ثم إن هذا قد تترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى، ومن ذلك انتشار الفضيحة في أمر الفاحشة إضافة إلى أنه ربما انتشر القتل بإقدام أهل المقتول على الانتقام من القاتل.. وهكذا.
وأما حديث بعض الناس في أعراض بعض المسلمين فداء جعل الشرع له دواء، فإما أن ياتي الواحد منهم ببينة أو يكون قاذفا يستحق أن يقام عليه حد القذف بأن يجلد ثمانين جلدة، والواجب على الحاكم المسلم أن يوقف أمثال هؤلاء عند حدهم ويعاقبهم بمثل هذه العقوبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
والله أعلم.