الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف انقضاء حيضها بإحدى علامتين، إما القصة البيضاء وهي سائل أبيض يخرج عقب انقضاء الحيض؛ لقول عائشة للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أخرجه البخاري. والعلامة الثانية هي الجفوف بأن تُدخل القطنة في الفرج فتخرج نقية، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليها أن تغتسل، لقول ابن عباس الثابت عنه: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
فإذا اغتسلت ثم خرجت منها إفرازات (صفرة أو كدرة) لم تعتبرها حيضاً بل لها حكم رطوبات الفرج، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود وهو عند البخاري دون قوله: بعد الطهر. وانظري لذلك الفتوى رقم: 110928.
أما إذا رأت الدم مرة أخرى فقد عادت حائضاً إلى أن ينقطع الدم، وهكذا تفعل طالما كان ذلك في مدة الخمسة عشر يوماً التي هي أكثر مدة الحيض عند الجمهور.
والخلاصة أنك إذا رأيت الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء فاغتسلي، فإذا خرجت منك إفرازات غير الدم لم تعودي حائضاً بل ينتقض وضوءك فقط، وأما إعادة صلاة يوم احتياطاً فلا دليل على مشروعيته.
والله أعلم.