الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اضطر الرجل إلى حالة يطلق فيها زوجته فإن طلاقه لا يقع لأنه يكون مكرها على إيقاع الطلاق، والمكره لا يقصد الطلاق، وإنما يقصد دفع الضرر المعرض له من قتل أو إتلاف عضو أو ضياع مال، أو حبس.
وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته.
وعن ثابت الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعاًً: ليس بشيء.
وشرط الإكراه أن يكون من قادر على فعله، ويغلب على الظن نزول الوعيد إن لم يجبه إلى طلبه، وأن يكون الضرر المتوعد به مما يستضر به كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس.
فينظر فإن كان الزوج يغلب ظنه عندما تصل بك الحالة النفسية إلى تهديده، إن كان يغلب على ظنه أنك ستفعلين ما تقولينه من إيذائه أو إيذاء ولده أو إيذائك، ولم يجد وسيلة للتخلص من هذا التهديد إلا لفظ الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121714.
وإن كان يمكن التخلص من ذلك بوسيلة أخرى كأن يترك البيت ويبتعد عنك وقت تهورك، أو يهدئك بكلام وغيره مما يسكن به نفسك فالطلاق في هذه الحالة يقع. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 96506.
والأولى للزوج في مثل هذه الحالة أن يعٌرض بالكلام بأن يستثني في الطلاق -مثلا- أي يقول : أنت طالق. يقصد أنت طالق يعني من وثاق يعني أنك غير مقيدة بقيد أو نحو ذلك فإن ذلك ينفعه إن شاء الله. وراجعي الفتوى رقم: 68919.
وأخيرا ننصح بطرح هذه القضية على القاضي الشرعي أو مشافهة أهل العلم فيها ليستوضحوا حقيقتها.
والله أعلم.