الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت النذور التي صدرت منك معلقة على حصول أمر معين وقد حصل، أو لم تكن النذور معلقة على شيء أصلاً فقد ترتبت في ذمتك، لكن ما كنت ضابطة له من تلك النذور -بمختلف أنواعها- قادرة على الوفاء به وجب عليك أن تفي به حسب استطاعتك، وما عجزت عنه عجزاً لا يرجى زواله فأخرجي عن كل واحد منه كفارة يمين وكذلك الحكم أيضاً في شأن ما تم نسيانه من تلك النذور، أي ما تتذكرين أنك نذرت فيه لكن نسيت المنذور فهو بمثابة المعجوز عنه، وأخرجي من الكفارات حتى يغلب على ظنك براءة الذمة.
مع التنبيه إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه فابتعدي عن الإكثار منه، بل لا تقدمي عليه مطلقاً وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22714، والفتوى رقم: 106725.
والله أعلم.