الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغالب على المعاملات مع البنوك الربوية أن تكون مشتملة على شروط ربوية أو شروط محرمة، ومن ذلك وجود غرامات على التأخير في سداد الأقساط أو اشتراط التأمين التجاري، فإذا كانت المعاملة المذكورة ربوية -كما هو الغالب- فلا يجوز التعامل مع البنك المذكور، ولا أثر لكون الجهة الحكومية هي التي أحالت إلى هذا البنك لأن التعامل بالربا أو بالعقود التي تحتوي على الشروط المحرمة لا يجوز لا للأفراد ولا للدول، ويمكن الاستغناء عن ذلك بالتعامل مع البنوك الإسلامية، أو أن يشترك صاحب المبنى مع من يثق بدينه وأمانته.
والتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وبناء البناية التجارية ليس ضرورة تسوغ الإقدام على التعامل بالربا، إذ يمكن بيعها أو بيع بعضها أو نحو ذلك مما لا تتحقق معه الضرورة المبيحة للإقدام على الربا، لما فيه من إعانتهم على رباهم وتقويتهم عليه وإقرارهم عليه والرضى به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 331، 29799، 46367، 107868.
والله أعلم.