الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: إياكم والدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج، ومعنى ذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الخوف منه أكثر من غيره، وأن الشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الدخول والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي.
والواجب عليك الآن تغيير المنكر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقبله وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
والذي أنصح لك به لكي يتم معالجة الأمر أن تتحدثي مع هذا الرجل أن يتقي الله ويترك هذا المنكر وأن يكون في كلامك شيء من التهديد بأنه إذا لم يمتنع فسيخبر بالأمر أفراد العائلة، وتتحدثي مع زوجة أخيك كذلك بنفس الطريقة، فإن تابا فالحمد الله، فمن تاب تاب الله عليه، ويجب الستر عليهما حينئذ، فإن لم يتوبا ويرتدعا عن ذلك المنكر فنبهي زوج تلك المرأة إلى أنه يجب أن يحفظ زوجته ويراقب دخولها وخروجها وتصرفاتها، وأن يقوم بما أوجب الله عليه من القوامة ونحو ذلك من الكلام من غير أن تصرحي له بشيء لئلا تقعي في القذف.
هذا ولتعلمي أنه لا يجوز نفي نسب ذلك المولود عن زوج أمه ما دامت فراشا له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 93717.
والله أعلم.