الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان انفرادك بها في البيت في مأمن من ولوج أحد عليكما وهو الظاهر وقد حصل بينكما ما ذكرت فإنه يعتبر خلوة شرعية صحيحة، والخلوة الشرعية تترتب عليها جميع أحكام الدخول على الراجح.
وأما طلاقك إياها عبر الهاتف فهو صحيح وواقع، ولكن مراجعتها قبل انقضاء عدتها وهي ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لم تبلغ المحيض أو يائس منه...
والرجعة تتحقق بالقول الصريح كأرجعتك إلى عصمتي أو راجعتك.. وكذا بالصيغ المحتملة مع النية مثل: (أنت عندي كما كنت) ونحوها، كما تحصل بالفعل مع النية إذا كان دون الجماع وبالوطء بلا نية على الصحيح، والإشهاد على الرجعة بالقول أو غيره ليس شرطاً على الراجح وإنما هو مستحب فحسب.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30719، 41127، 30067.
والله أعلم.