الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبيني لنا ما يقوله زوجك في حلفه، وعلى أي حال فإن الحالف بالطلاق إما أن يحلف بالطلاق كاذبا فهذا يقع طلاقه حالا، وإما أن يعلق الطلاق على فعل شيء أو عدم فعله وهذا يقع طلاقه إذا حنث أي إذا وقع ما علق الطلاق عليه، وهذا كله على مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق طلاق معلق يقع متى ما وقع المحلوف عليه، ولا ينفع الزوج قصده التهديد أو التأكيد، بل يقع عليه الطلاق عند الحنث خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: بأن يمين الطلاق لا يلزم منها الطلاق ما لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق بها، وأما إن قصد التهديد أو التأكيد أو نحو ذلك فلا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث، وهذا القول هو الذي يعمل به في الكثير من المحاكم الإسلامية اليوم، وينبغي الرجوع إليها في مثل هذه الأمور لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
وننبه هنا إلى أن من أهل العلم من جعل للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا كان الزوج يكثر من الحلف بالطلاق لأنها قد تحرم عليه وتبقى معه على الحرام وهي لا تدري، وفي ذلك يقول ناظم نوازل العلوي:
وكثرة الحلف بالطلاق * فسق وعيب موجب الفراق.
وللفائدة انظري هاتين الفتويين: 102511، 98335 .
والله أعلم.