الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلزوجك أن يمنعك من الخروج من بيته دون إذنه أو إدخال من يكره دخوله إليه، وأما الاتصال بذوي رحمك فليس له منعك منه، ولا تلزم طاعته فيه ما لم يكن فيه إضرار به كأن يترتب عليه إفساد خلقك أو تخبيبك عليه ونحو ذلك.
وبناء عليه فليس لزوجك أن يمنعك من الاتصال بأخيك لصلة رحمه وإصلاح ما بينك وبينه، وإعراضك عنه لسوء خلقه وحدة لسانه لا يزيدكما إلاجفاء، فلك أن تسعي في الصلح معه بالاتصال به والصبر عليه والتغاضي عن هفواته، ولك الأجر والمثوبة من الله عز وجل.
ففي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل (وهو الرماد الحار) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
فينبغي أن تبيني لزوجك تلك الأحاديث وما ورد في فضل صلة الرحم والصبر على الأذى كي يأذن لك في صلة أخيك وإصلاح ما بينك وبينه ولو بالاتصال به ابتغاء مرضات الله، وأداء للحق الواجب لا مكافأة للأخ.
وعلى فرض منعه إياك من الاتصال به فلا تلزمك طاعته في ذلك، كما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
والله أعلم.