الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... {الطلاق:6}، أما وإنك قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، فإن الأمر يزيد تأكيداً فإنه يجب على الزوج الوفاء بما اشترط عليه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
وعليه هذا فإنه يحق لك رفض السكن في هذين البيتين، لكونك قد اشترطت عليه عند العقد، ولما يلحقك من ضرر بالسكن فيهما، أما إذا حدث الطلاق فإن حضانة الأولاد الثلاثة من حقك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة كالفسق عياذاً بالله أو التزوج من أجنبي عن الأولاد، لما روى عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
أما عن النفقة فترة الحضانة فإن نفقة الأولاد تلزم والدهم بلا خلاف، لقول الله تعالى: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}.
وأما عن نفقتك فإنها تلزمه فترة العدة إلا أن يكون الطلاق ثلاثاً، فلا نفقة لك، ولك أن تطالبيه بأجرة للحضانة كما هو مذهب جمهور العلماء، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 75624.
وأما عن مقدار النفقة الواجبة عليه فهذا يختلف بحسب حال الزوج، ويرجع في تقديره إلى القاضي الشرعي، وننصح السائلة بالتروي في الأمر واستشارة من تثق بدينه وعقله، ولا شك أنها إن كانت تستطيع أن تصبر على الإقامة مع زوجها، فهو أولى وأفضل، ويكون ذلك من إحسانها وكرم خلقها، وفيه جمع لشمل الأسرة، وقد يغير الله حال الزوج، مع الاستعانة بالله والدعاء... ..
والله أعلم.