الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن المرأة توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وابنتين وبنت ابن، فان كان واقع الحال ما فهمناه ولم تترك وارثا غيرهم.. فإن لزوجها الربع لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي يقسم بين أبنائها الثلاث وبنتيها للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}.
وبنت الابن ليس لها شيء في الأصل لأنها محجوبة بالابن المباشر وبجمع البنات.
ولكن يبقى النظر في قول المرأة عن بنت ابنها: أعطوها ذي بنتي : إن كان المقصود أعطوها مثل نصيب ابنتي فهذه وصية بمثل نصيب الوارث لبنت ابنها المحجوبة، وهي وصية صحيحة نافذة لأنها وصية لغير وارث ولم تزد على الثلث، فتعطى بنت الابن مثل نصيب البنت، فتقسم التركة على 35 سهما، للزوج 8 أسهم، ولكل ابن 6 أسهم، ولكل بنت 3 أسهم،
ولبنت الابن الموصى لها 3 أسهم أيضا. وهذا على مذهب جمهور أهل العلم الذين يجعلون للموصى له بمثل نصيب وارث زيادة سهم على مسألة الورثة مثل سهم المشبه به.
وأما إن كان مقصود المرأة بقولها أعطوها ذي بنتي. أي هذه بنتي وليس مثل نصيب بنتي فهذه وصية بشيء لم تقدره فتصح الوصية لأنها لغير وارث ويرجع في تفسيرها للورثة فيعطونها ما شاءوا.
قال ابن قدامه في المغني : وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله أعطاه الورثة - ما شاؤوا- ولا أعلم فيه خلافا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر وغيرهم لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء. وكذلك إن قال: أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه انتهى.
والله أعلم.