الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وأن يكشف كربك، وأن يقدر لك الخير حيثما كنت. وإن أولى ما ننصحك به أن تتوب إلى الله تعالى من ترك الصلاة وتعاطي الحشيش ، فإن ذلك من أخطر الأمور ومما قد يزيد به الهم والشقاء ، فما يدريك أن يفجأك الموت فتلقى الله وأنت على هذا الحال فتخسر دينك ودنياك. وراجع الفتويين 1208 ، 13135.
والخطيبة أجنبية عن خاطبها، فإن كان قد وقع منك مع هذه الفتاة بعض الأمور المحرمة في فترة الخطبة فالواجب عليك التوبة أيضا، وأما إن كنت قد عقد لك عليها وحصل منك شيء من ذلك معها بعد العقد عليها فلا حرج عليك في ذلك؛ لأنها حينئذ زوجة لك شرعا. وإن كان الأولى مراعاة ما قد يكون متعارفا عليه من تأخير الدخول إلى بعد العقد ، وراجع الفتوى رقم 30292.
وقد أخطأت بسؤالك هذه الفتاة عما إذا كانت قد زنت أم لا، وأخطأت أيضا بأخذك إياها إلى الطبيب للفحص، ومن جهة ثالثة أخطأت باتهام ذلك الشاب بأنه قد زنا بها من غير بينة؛ إضافة إلى ضربك له بناء على ذلك, فيجب عليك التوبة من هذا كله واستسماح ذلك الشاب. وقد أخطأت هذه الفتاة أيضا بإخبارها إياك بأنها قد وقعت في الفاحشة، وقد كان الواجب عليها أن تستر على نفسها، وأما زوال غشاء البكارة فقد يحصل بأسباب غير الزنا كما بينا بالفتوى رقم: 103011.
ولا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مبرر شرعي، ولا يجوز لأهلها تحريضها على ذلك، بل ينبغي أن يسعوا في الإصلاح قدر الإمكان، وأما هذا الطلاق فما دامت قد أوقعته المحكمة فلا كلام لنا فيه، فإن كان ثمة تظلم منك من هذه الجهة فينبغي أن تراجع المحكمة، ثم إن النساء غيرها كثير فقد ييسر الله تعالى لك زوجة خيرا منها ، فلا تقلق نفسك بالتفكير في أمرها، وما يدريك فقد يكون الله تعالى صرف عنك شرا بوقوع هذا الطلاق.
قال سبحانه: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. {البقرة 216}.
والله أعلم.