الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر الله سبحانه بصلة الأرحام فقال سبحانه: وَاتقوا اللهَ الذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأرحَامَ {النساء: 1}، وقال سبحانه: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ {الرعد:21}، وفي الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم.
وبما أن الشارع لم يبين مقدار صلة الرحم ولا جنسها، فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة.، قال ابن تيمية رحمه الله: فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما، وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف. انتهى من الفتاوى الكبرى.
فعلى صديقك أن يقوم بصلة أهله ويبذل ما وسعه في تحقيق ذلك.
وأما بالنسبة لما ذكرت من مشاحنات وخلافات بين زوجته وأهله، فالواجب عليه أن يقوم بالقسط في المعاملة بينهم، فيأمر زوجته بصلة أرحامه والتواصل معهم في حدود الضوابط الشرعية، وكذلك يرغب أهله في الإحسان إلى زوجته ويكف أذاهم عنها إن وجد.
وعليه أن يكون حكيما في ذلك بصيرا بأسباب المشكلات، فلو كانت الخلطة الزائدة من أسباب المشكلات فعليه مراعاة ذلك بأن يقلل تلك الخلطة، فيجعل الخلطة بالقدر الذي يحقق الصلة والبر من ناحية، ويمنع المشكلات من ناحية أخرى، ولو كان الجفاء والعزلة هما سبب المشكلات فعليه أن يعمل على زيادة التواصل والتزاور حتى يزول ما في النفوس.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47400، 99222، 66237.
والله أعلم.