الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق يعتبر طلاقا معلقا عند جمهور أهل العلم فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يلزمه كفارة يمين عند الحنث، وقول الجمهور أقوى.
وبناء عليه فإن خالفك أخوك وذهب إلى ما حلفت بالطلاق على عدم ذهابه إليه فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك ثلاثا، وتحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك ولا اعتبار لعدم الدخول. قال ابن قدامة في المغني: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. اهـ
ولذا فإننا ننصح أخاك ألا يفعل ما حلفت على عدم فعله لئلا يوقعك في الحنث وتطلق منك زوجتك، وعليك أن تجتنب الحلف بالطلاق والتساهل في إطلاقه، وللمزيد انظر الفتويين: 7665، 60228 .
والله أعلم.