الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء لا يلزم الأم أن تعطي ابنتها كما أعطت أبناءها سابقا لأن البنت لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فهي في حكم المعدوم، والمعدوم لا شيء له كما في الميراث، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يلتفت- أي في العدل بين الأولاد- إلى ما سينجبه بعد إلا إذا كان حملا فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل. انتهى.
وأما قول الأم لابنتها الآن ما في يدي من ذهب فهو لك، إن كانت تعني أنها تأخذه بعد وفاة الأم فهذه وصية وليست هبة، وهي وصية ممنوعة شرعا لأنها لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن.
ولذا فإنه يجب على الأم أن تعدل في عطيتها وهي حية صحيحة فتعطي لا بنيها وابنتها ما يتحقق به العدل في عطيتها، وقولها أما الباقي من ذهبي فهو لإخوتك، يقال فيه ما سبق من أنها إن كانت تقصد بعد مماتها فهو وصية، وإن كانت تعني أنهم يأخذونه في حياتها فالواجب على الأم أن تتقي الله وتعدل في عطيتها لأولادها الذكور والإناث طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 103527، والفتوى رقم: 70268.
والله أعلم.